الشيخ الجواهري
199
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ من استثني من حكم النجاسة بالموت ] : [ و ] ينبغي استثناء المعصوم عليه السلام والشهيد ومن شرع له تقدّم الغسل على موته كالمرجوم فاغتسل من ميّت الآدمي ( 1 ) . و [ هل يلحق ] ( 2 ) بهذه الثلاثة الميّت من الإنسان قبل البرد فلا يجب الغَسل - بالفتح - بمباشرته ؟ ( 3 ) [ فيه نظر ] .
--> ( 1 ) كشف اللثام 1 : 420 . ( 2 ) الوسائل 3 : 291 ، ب 1 من غسل المسّ ، ح 7 . ( 3 ) المستدرك 2 : 203 ، ب 30 من غسل الميت ، ح 14 . ( 4 ) انظر الوسائل 2 : 506 ، ب 14 من غسل الميّت . ( 5 ) آل عمران : 169 . ( 6 ) انظر الوسائل 2 : 513 ، ب 17 من غسل الميّت . ( 7 ) انظر الوسائل 3 : 461 ، ب 34 من النجاسات . ( 8 ) الذكرى 2 : 99 . جامع المقاصد 1 : 459 . المدارك 1 : 271 . ( 9 ) الحدائق 3 : 337 .